القانون الاساسي لجمعية يدا بيد لتنمية التربوية
ASSOCIATION YADAN BI YAD
TEL : 0668290739—0659759755
مدة المكتب :5 سنوات
الفصل 1 : التكوين
بـناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم: 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 والصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الــمــوافـــق ل 23 يــولــيـــوز 2002 . كما تـم تــعــديــلــه بــقــانـون رقم 09.07،الصادر بتاريخ 30 صفر 1430 الموافق ل 26 فبراير 2009
تأسست جمعية يدابيد للتنمية التربوية يوم الخميس 23 دجنبر 2010
تحمل الجمعية إسم : جـــمـــعــــيــــة يــــــدا بــيــد * ASSOCIAION YADAN BI YAID
الفصل 3 : المدة
مدة الجمعية لــمـــدة غــيــر مــحــدودة
الفصل 4 : المقر
يحدد مقر الجمعية المؤقت ( رقم 1 زنقة أولاد أمطاع حي الوحدة القرية بسلا )
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي ليس للجمعية اية توجه سياسي أو ديني أو نقابي
البريد الالكتروني : َAssyadbiyad@gmail.com
الموقع الالكتروني: https://yadbiyad.webnode.fr/
الباب الأول: الأهداف
الفصل 5 : الاهداف
تهدف الجمعية الى ألانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل النهوض بالعنصر البشري باعتباره قاطرة للتنمية المحلية وذلك قصد تحقيق التربية الاجتماعية بين سكان الحي والاسهام في علاج المشاكل التربوية والعمل على محاربة الهدر المدرسي ومحاربة الامية وأنشاء مركز لتكوين المهني كما تسعى الجمعية لانشاء مشاريع تنموية لفائدة المنخرطين والمستفيدين من التكوين لديها في جميع الشعب الخياطة الاعلامية الحلاقة الطبخ الحلويات ومجالات أخرى والاهتمام بالمرأة في جميع المجالات
الباب الثاني : الاهتمامات و الوسائل
الفصل 6 : الاهتمامات والوسائل
- الاهــتـمـام بـــقـــضـايـا الـشـبـاب والاطــــفـــــــــال والاهــتــمــام بــالــمــسـنـيـن
- تنظيم الرحلات و الخرجات والمخيمات الاستكشافية والترفيهية و المشاركة فيها
- تـــــنظيم الملتقيات وندوات تقافية الرياضية البيئية و الصحية والتشجيع عليها
- العمل على التكافل الاجتماعي بجميع اشكاله وتنظيم حملات طبيةوتحسيسية لكافة الفئات و الجهات
- إنــشــــاء فــــــــروع وأنـــــــــديــــــــــة للــجـــمـــعـــيـــة مــحــلـــيـــة ووطــنـــيـــة ودولــــيــــــة
- إنشاء لجان صحية بيئية؛ وفنية ؛ و التربوية ثقافية؛ والرياضية ؛ ولجنة الأعمال الإجتماعية و المراة و الطفل ولجنة المشاريع ولجنة البحث والتقصي ؛ إنشاء نوادي
- انــــــــشــــــــــاء مــــــــــركـــــــــــز لــــــــتـــــــــــكـــــــــــويــــــــــــن الـــــــــمـــــــــهــــــنـــــــي
- عـــقـــــد شــــركـــات مع جميع الفاعلين من القطاع العمومي والخاص وكدا المنظمات والجمعيات
الفصل 7 : تركيبة الجمعية.
تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.
تــتـــكـــون الـــجـــمـــعـــيـــة مـــن أعــضــاء مؤسسين و منخرطين و أعــضاء شرفيين.
-العضو المنخرط:
شـــــــروط اكــتــساب الـــــعـــضـــويـــــة:
أن يكــون مــــــغــــــربـــــــي الــجــنـسية
أن يؤدي بانتظام واجب الإنخراط السنوي
أن يلتزم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ومختلف القرارات الصادرة عن الجمعية
-العضو الشرفي:
تمنح العــضوية الشرفية للأفراد أو المؤسسات من ذوي المساهمات العلمية (تجربة، خبرة، استشارة...الخ) أو المادية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية أو تدعم أنشطتها. ويحق للعضو الشرفي المشاركة في أنشطة الجمعية وحضور الجموع العامة كملاحظ غير أن هذه الصفة لا تــخـول له الحق في الترشح أو التصويت .
الفصل 8 : تحديد المصاريف
. كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:
- واجــــبــــات تــــأسيس اســتـــثـــنــــائـــيـــــة
- واجبات سنوية دائمة( دون أن تتجاوزالحدود القانونية 150 درهم )
- يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
- يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هذه الواجبات والمساهمات ويعتبر أذاء هذه الاكتتبات إلزامية.
- أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:30 دجنبر من كل سنة.
- واجـــبات التأسيس الإستتنائية تــــــــــــؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب .
قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.
القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.
كل منخرط له حق الإنسحاب من الجمعية شريطة حصوله على إبراء ذمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.
للجمعية حق المتابعة القضائية لكل من أستغل إسم الجمعية في جمع التبرعات او القيام بأعمال تتنافىمع القانون المنظم للجمعية
تلتزم الجمعية بحماية اعضائها في في إطار أنشطتهم الجماعية المسموح به في القانون
الفصل 10 : السجلات والوثائق
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.
1ـ سجل المنخرطين.
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نــظـــام داخـــلي.
ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يــضـاف إليها عند الإقــتــضــاء أســمــاء المنخرطين الــجدد وحاجياتهم.
الباب الثالث : الإدارة
الفصل 11: الجمع العام
تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.
الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات
يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعوع عامة عادية أو جموع عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة 15 يوما من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.
الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال
تحديد جدول الأعمال وتحضير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.
الفصل 14: الد عوة للجمع العام:
تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس الجمعية . وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.
الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل
- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
- لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.
الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات
ترأس الجمع العام من طرف رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابهما، أو أحد الأعضاء الجمعية المعين لذلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة يعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين و الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتذرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة
الفصــل 18: الجمع العام ، الإجتماع
تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر 3 التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .
الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.
يبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المـــــصادقة على الــحــسابات السنـــوية وكــــذا تصحيحها أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تـــحــديد الـــمســاهـــمـــة الــســنـــويــــة الـــمحــددة فــي الــفصــل 7.
ـ فـــحــــص، تــغــيـــيـــر، قـــبــــول أو رفـــــض الـــقـــانـــون الــداخلي.
الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب
لكــــــــــــــي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين
الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حـــــلة تعـــــادل الأصــــــــوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات
تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
- تــــغيير الأنظمة الأساسية
- فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون
- الاتـحاد مع جمعيات أخرى
- حـــل الـــجـــمـــعــــيــــــة
الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب
كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.
الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية
تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات تـــــرجح كفة الرئيس
الفصل 25 : المكتب ، التركيب
يتركب المكتب من 7 عضوا على الأقل و 11 عضوا على الأكثر.
الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام
- مدة مهام أعضاء المكتب ( 5 ) سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية.يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا عاما ونائبه، أمين الصندوق، ونائبه، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول إستقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة المكتب المسير شريطة حصوله من طرفه على ابراء دمته، بشأن الــتزاماته تجاه الجمعية في حالة الإقالة أو الإستقالة يتم إنتقاء عضو نشيط دونما الحاجة الى إنتخاب مكتب جديد. بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين ، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هـــــــــذين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات
يــجــتــمــع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل 4 مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء
الفصل 28 : المكتب ، المداولات
تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
الفصل 29 : المكتب ، السلطات
للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كذا الوثائق المذكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حـدود 3000درهم
ـ إتخاد قرارات بشأن مصـــــاريف الجمعية في حدود 1500 درهم الـى 3500 درهم
وأي زيــــادة على هــــدا المبلغ يــقـــدم للبت فيه مـــــن طـــرف الــجــمـــع العام
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .
الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات
تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب العام للجمعية .
الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات
يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .
الباب الـــــرابع : التدابير المالية:
الفصل32 : المداخيل
يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
ـ الـــــواجــبـــات السنوية الدائمة للأعــــــضـاء
ـ الـــمــســــــــــاهــمـــات الإســـــــتــتــنـــائــية
ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى والمؤسسات الخاصـة
ـ الـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــات
ـ الــقــــــروض الـــــمبرمة من جانب الجمعية
ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
ـ الــــغـــرامــــات المستخلفة من الأعــضـــاء والتى يــتــــم تــحـــديـــدها فـــي الــقــــانــــون الــداخلي
الفصل 33 : رصد المداخيل
ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .
الفصل 34 : الصندوق
صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره 2000 درهم قابل للتجديد.
الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق .
الفصل36 : التقريرالمالي
يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
الفصل38 : الحسابات
إذا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المــــنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.
الفصل 39: تسوية الخلافات
كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إذا لم يقع حله بواسطة. يقع الاحتكام إلى محكمة .

