القانون الداخلي لجمعية يدا بيد للتنمية التربوية
ASSOCIATION YADAN BI YAD
بناء على القانون الأساسي للجمعية وحرصا من مكتب الجمعية على تنظيم القيام بمهامه و ضبط حسن سير أشغاله، قرر ما يلي:
الباب الأول: اجتماعات المكتب
المادة1:
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة في اسبوعين و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على ابعد تقدير.
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد.
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت.
المادة 2:
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوة إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الاقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند أخر دورة للمكتب ويشار في التقرير الى مجمل انشطة الهيئات الموازية المنبتقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية او نائبه او الكاتب العام أو نائبه او المستشار.
المادة 3:
يجوزلكل عضو من اعضاء المكتب ان يقترح تسجيل موضوع اوثلاثة في جدول اعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح قبل الاجتماع بثلاثة ايام و ان يكون ملزما.
المادة 4:
يتراس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل اليه كل صلاحيات الاول.
المادة 5:
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضورثلثي الاعضاء و يأخر الى ان يتم تحديد موعد اخر مع مراعات احكام المادة 1 وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع.
المادة 6:
يقوم الكاتب العام او من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لاعضاء المكتب و على اعضاء المكتب ان يؤكدو حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع.
الباب الثاني: مهام المكتب
المادة 7:
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق اعمالهم و تمثين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية:
- يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي.
- يعمل على تحقيق اهداف الجمعية.
- يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسي.
- يبحث عن موارد اخرى و مصادر للتمويل الذاتي.
- ينظم أنشطة و تظاهرات موازية.
- يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة اعضاء ومنخرطي الجمعية.
- يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل اعضاء الجمعية باهداف وتوجيهات الجمعية.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجان ونوادي ويقوم بالاتصالات الازمة مع السلطات والادارات المعنية.
المادة 8:
يتخد المكتب قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب ان لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الاساسي للجمعية او للنظام الداخلي ويمكن للمكتب اعادة النظر في القرارات المتخدة بناءا على طلب الرئيس.
الباب الثالث: مسؤولية اعضاء المكتب
المادة 9:
يلتزم اعضاء المكتب بالعمل طبق قرارات وبرامج وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والانشطة التي تنضمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب.
المادة 10:
يمنع افشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لاعضائه.
المادة 11:
تتحدد مهمة اعضاء المكتب فيما يلي:
- رئيس الجمعية: يتراس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف اعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الادارية و القضائية في المجالات المدنية او متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس.
- الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على انجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات و يضع جدول اعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية. و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه.
-الامين: هو الذي يسهرعلى جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتادية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاض على الاوراق وكشوفات الحساب البنكي وللامين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه ويوقع الشيكات الى جانب الرئيس.
- المستشار: ينفذ قرارات المكتب .
المادة 12:
يمكن لكل عضو من اعضاء المكتب اجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي او معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب.بتفويض من الرئيس
الباب الرابع: الهيئات الموازية المنبتقة عن المكتب
المادة 13:
يشكل المكتب في اول اجتماع له لجنا وظيفية تسهرعلى تنفيد برامج الجمعية و تعمل تحت اشراف منسق اللجن.
1- منسق اللجان: يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية:
- يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يراسها اذا دعت الضرورة الى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات.
- يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي.
- يقوم برفع تقارير دورية الى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة الى ذلك.
- يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة اخرى.
- له الحق في تعيين نائب له او مقرر حسب الحاجة بموافقة المكتب.
2-اللجان:
اللجنة التربوية الثقافية:
- تاطير الاطفال في الميدان الثقافي و التربوي.
- تقديم دروس الدعم في المناهج الدراسية و التربية على المواطنة.
- لقاءات تواصلية مع الأطفال.
- صبحيات و انشطة ثقافية.
- تنظيم ورشات تكوينية.
- تبني الابداعات الكتابية.
- نشر إبداعات الشباب.
- تنظيم أمسيات شعرية.
- تنظيم مخيمات و رحلات لفائدة الأطفال و الشباب.
- تقديم دروس في مجال الاعلاميات لفائدة المنخرطين.
- تنظيم دورات تكوينية في الإعلاميات.لجنة فنية:
- تكوين فرق مسرحية.
- تاطير الشباب في الميدان المسرحي بالاستعانة بالمؤطرين.
- إنتاج مسرحيات للشباب و للأطفال.
- تنظيم و المشاركة في الملتقيات المحلية و الوطنية و كذا الدولية.
- تشكيل فرق موسيقية.
- تقديم دروس في الموسيقى.
- تنظيم أمسيات موسيقية.
- المشاركة في المهرجانات.
لجنة الرياضة:
- تشكيل فرق رياضية.
- تنظيم دوريات رياضية و المشاركة فيها.
اللجنة البيئية الصحية:
- التوعية و التحسيس عن أهمية المجالين البيئي و الصحي
- تنمية البيئة و حمايتها
لجنة الأعمال الإجتماعية و المراة و الطفل:
- تنظيم حملات دورية للتبرع لفائدة الأطفال المتخلى عنهم و الأسر المعوزة
- التنسيق مع جمعيات مختصة في أعمال اجتماعية أو مصالح أخرى
يمكن للمنخرطين تشكيل لجان جديدة و ذلك بالاتصال بمنسق اللجان.
-2 النوادي:
تاسس النوادي برغبة اعضاء المكتب او بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن.
المادة 14:
يجب ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن خمسة اعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه الى المكتب المسير و بتنسيق مع منسق اللجن.
المادة 15:
تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب المسير اما باقي الاعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب المسير ضرورة لانضمامه للجنة معينة شريطة ان يكون منخرطا.
الباب الخامس: مقتضيات عامة
المادة 16:
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي:
- تعبئة طلب الانخراط.
- إحضار 3 صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية اوعقد الازدياد.
- تادية واجب الانخراط السنوي .
يتم احدات بطاقات خاصة لاعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء اللجان الموازية واخرى للمنخرطين.
المادة 17:
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية اوثلثي اعضاء المكتب.
المادة 18:
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات القانون الاساسي تعتبر باطلة.
المادة 19:
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الاساسي.
المادة 20:
العقوبات والغرمات : يتم تقرير العقوبات من قبل المجلس التأديبي والذي يتم إنتقائه من قبل المكتب المسير
ويتألف من خمسة افراد من الاعضاء والمنخرطين ويتم تطبيق الــعـقوبات بعد الرجوع
للمكتب المسير والبث فيها .
تفرض غرامات مالية على كل عضو او منخراط حسب قرارات المجلس التأديبي
لترسيخ روح المسؤولية و الانضباط و احترام قواعد تنظيم المداولات داخل أي اجتماع, تم الاتفاق على العقوبات الزجرية التالية:
- الحكم بسحب الأقوال.
- الحرمان من حق أخذ الكلمة وحق التصويت لمدة معينة.
- الغرامات المالية لفائدة الصندوق.
- الطرد من الاجتماع.
- الطرد النهائي.
ومن موجبات العقوبات السالفة الذكر, الإقدام على أي فعل يتنافى و مقتضيات القانون الداخلي للجمعية, ونذكر على سبيل المثال:
- ترك قاعة الاجتماع دون إذن.
- القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الجمعية.
- كل سب أو قذف أوإخلال بالسير العادي للنظام الجمعية يتم طرد المتسبب فيها
- كــــل عضو تغيب ثلاث مرات متثالية دون مبرر يفصل من الجمعية ويتم انتقاء بديلا له
الى حين انتخاب مكتب مسير بعد انتهاء المدة المحددة المنصوص عليها في القانون الاساسي